ويدل عليها الكتاب والسنة ، إلّا أن موضوعها فعل المؤمن دون غيره.
وأما أصالة الصحة بالمعنى الثاني ، أي بمعنى ترتب الأثر في المعاملات بالمعنى الأخص ، بل بمعناها الأعم منها ومن الإيقاعات ، بل الأعم من ذلك ومن التوصليات ، بل في العبادات أيضا ، فقد استدل عليها بوجوه :
الوجه الأول : الإجماع واتفاق الأصحاب على إجرائها عند الشك في الصحة ، فإذا ترافع شخصان في صحة معاملة وفسادها ، كان المدعي من يدعي الفساد ، وعليه الإثبات. وأما مدعي الصحة فهو مستريح عن ذلك ، لأن قوله موافق لأصالة الصحة.
وفيه : ان تحصيل الاتفاق في كل مورد بخصوصه مشكل جدا ، وكونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم أشكل.
الوجه الثاني : قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢) بدعوى : ان الخطاب يعم جميع المكلفين ، وعمومه يقتضي ان يرتب كل أحد آثار الصحة على فعل غيره.
وفيه : أولا : ان الدليل أخص من المدعى ، لاختصاصه بالعقود ، ولو بمعناها اللغوي الشامل للإيقاع دون الاصطلاحي.
وثانيا : بينا في محله ان الخطاب فيهما متوجه إلى الملاك دون غيرهم.
وثالثا : ان التمسك بهما في موارد الشك من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، لورود مخصصات كثيرة عليهما ، ويحتمل كون الصادر منها ، والتمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية غير جائز.
الوجه الثالث : التعليل الوارد في بعض اخبار أمارية اليد عن الملك ،
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النساء : ٢٩.