وثانيا : ان هذا الوجه الاعتباري أيضا غير تام ، وذلك لأن كل إطلاق بدلي يستلزم الإطلاق الشمولي من حيث التطبيق لا محالة ، إذا امر المولى بإكرام العالم مثلا كان له ان يمنع عن تطبيق الجامع على بعض الافراد إلزاما أو تنزيها ، كما كان له ان يأمر بتطبيقه على بعض الافراد إلزاما أو استحبابا ، فإذا لم يفعل ذلك فقد خص المكلف في تطبيقه الجامع على أي فرد شاء ، فثبت الترخيص الشرعي. وإطلاق هذا الترخيص شمولي فينحل إلى ترخيصات عديدة ، فالمطلق البدلي إطلاقه من حيث الحكم الوجوبيّ بدلي ، ومن حيث الحكم الترخيصي شمولي ، ولو قدم عليه الإطلاق الشمولي لزم إسقاط أحد هذه الأحكام الترخيصية وان لم يلزم إسقاط حكم إلزاميّ ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
ثانيها : ان سريان الحكم في الإطلاق البدلي إلى جميع الاجزاء يتوقف على مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة المشتركة بين الإطلاق البدلي والشمولي ، وهي كون جميع الأفراد متساوية الأقدام من حيث وفائها بغرض المولى ، واشتمالها على المصلحة أو المفسدة. فهذه المقدمة معتبرة في الإطلاق البدلي دون الشمولي.
وذلك لأن المطلق الشمولي كما عرفت ينحل إلى أحكام عديدة ، ولا مانع من اختلاف متعلقات الأحكام في ملاكاتها ، كما لا يلزم فسادها في ذلك ، مثلا قتل النبي أعظم مفسدة من قتل المؤمن ، وهو من قتل المسلم وهكذا سائر المحرمات وكلها محرمة ، وكذا الواجبات.
وهذا بخلاف المطلق البدلي ، فانه حكم واحد. وكون المكلف مخيرا في تطبيقه على أي فرد شاء انما هو فيما إذا أحرز تساويهما في الوفاء بغرض المولى وفي اشتمالها على الملاك ، وإلّا فليس للمكلف تطبيق الواجب عليه.
وعليه ففي فرض المعارضة لا يمكن إحراز تساوي مورد الاجتماع مع غيره من الأفراد في ذلك ، لاحتمال كونه مشتملا على مفسدة يزاحم بها المصلحة الموجودة فيه ، فلا يتحقق الإطلاق بالقياس إليه.