أي بأحد الأفراد على البدل ، كما في قولك : أكرم عالما ، فانه حكم تكليفي متعلق بطبيعي العالم. فإذا وقعت المعارضة بين مطلق شمولي ومطلق بدلي ، كما إذا ورد لا تكرم فاسقا ، وورد في دليل آخر أكرم عالما ، فإن الأول مطلق شمولي ، والآخر بدلي ، والتعارض بالعموم من وجه ، ومورد اجتماعهما العالم الفاسق ، فالدليل الأول يقتضي حرمة إكرامه ، والدليل الثاني يقتضي وجوب إكرامه ، وقد أوضحنا مفصلا في بحث اجتماع الأمر والنهي انه ليس من باب الاجتماع ـ وان كان ظاهر بعض كلمات المحقق الخراسانيّ كونه من ذاك الباب ـ وانما هو من باب التعارض.
وان بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فهل يقدم الأول على الثاني أو لا؟ ذهب الميرزا (١) وغيره إلى تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. وذكروا في وجهه وجوها :
أحدها : أن تقديم الإطلاق البدلي على الشمولي يستدعي رفع اليد عن أحد أحكام المولى ، وإسقاطه وإخراج فرد عن الحكم ، لأن المطلق الشمولي ينحل إلى أحكام عديدة ، فإذا قدمنا الإطلاق الشمولي في مورد الاجتماع خرج فرد من افراده عن الحكم العام لا محالة. وهذا بخلاف ما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي على البدلي ، فانه لا يستدعي إسقاط حكم أصلا ، وانما يستلزم تضييق دائرة الحكم ، لأنه حكم واحد على الفرض ، وهو باق بعد ، غايته كانت دائرة متعلقه وسيعة ضيقت بتقديم الإطلاق الشمولي عليه ، ومن الظاهر ان الثاني أولى.
وفيه : أولا : انّا ذكرنا ان الميزان في تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر انما هو كونه قرينة عليه عرفا. وما ذكر وجه اعتباري على فرض تماميته لا يوجب التقديم.
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٥١٣ ـ ٥١٤.