إمكان ورود الناسخ عن الإمام عليهالسلام لأن النسخ ليس رفعا للحكم ، وانما هو بيان أمد الحكم الموقت ، فيمكن ذلك وان كان الوحي منقطعا. إلّا انه لا يترتب ثمرة على ذلك في هذا الفرض بالقياس إلى المكلفين بعد زمان ورود الخاصّ ، لأن العمل لا بد وان يكون على طبق الخاصّ ، سواء كان مخصصا للعام أو ناسخا ، وفي المثال يكون الماء القليل منفعلا فعلا ، سواء كان كذلك من الأول أو لم يكن قابلا للانفعال سابقا ونسخ ذلك.
نعم يترتب على ذلك ثمرة عملية بالقياس إلى من كان مكلفا قبل ورود الخاصّ ، فانه لو كان توضأ بماء قليل لاقى النجس حينئذ ، وصلى مع ذلك الوضوء ، بناء على التخصيص ، لم يكن عمله صحيحا ، لأنه توضأ بماء نجس واقعا ، وان كان محكوما بعدم الانفعال ظاهرا ، لجهل المكلف بالحال ، فلا بد له من تكرار العمل. وعلى النسخ كان عمله السابق صحيحا واقعا ، فلا حاجة إلى التكرار.
والثاني : كما إذا ورد الخاصّ أولا ثم بعده ورد عام. ونفس المثال المتقدم نعكسه ، فيدور الأمر بين ان يكون الخاصّ المتقدم مخصصا للعام المتأخر ، أو يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم. وظهور الثمرة في هذا الفرض أمر واضح ، إذ لو كان العام ناسخا للخاص كان العمل عليه ، وان كان مخصصا ـ بالفتح ـ لزم العمل على طبق الخاصّ. والمعروف فيه ترجيح التخصيص على النسخ. وذكروا في وجهه ان التخصيص كثير شايع ، حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص ، بخلاف النسخ ، ولذا يتقدم التخصيص عليه.
وفيه : ان هذا وجه اعتباري غايته ان يفيد الظن ، لأنه يلحق الشيء بالأعم الأغلب ، وقد عرفت ان مرجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر انما هو قرينيته العرفية ، ولذا ارجع صاحب الكفاية هذا الوجه إلى الأظهرية في مقام الإثبات والدلالة بتقريب : ان الخاصّ حيث انّ له ظهور في الاستمرار والعام