المنذر حين حدوث التحذر من الإنذار هو البقاء عليه. وكذا الروايات الواردة.
وأما الوجه الأخير فعدم جريانه في البقاء أوضح ، حيث ان جواز الاستمرار لا يستلزم اجتماع الناس على رجل واحد ، لأن البالغ في كل عصر يجب ان يقلد الأعلم في عصره لا في العصر السابق.
فالصحيح : هو التفصيل بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا.
هذا كله في المقام الأول ، أعني فرض عدم العلم بمخالفة فتوى الميت مع فتوى الحي.
وأما المقام الأول : أي ما إذا علم المخالفة ، فتقليد الميت فيه ابتداء غير جائز بالطريق الأولى ، لما تقدم. وأما استمرارا ففيه تفصيل ، فان كان الحي أعلم فلا ريب في تعين الرجوع إليه ، لأن المفضول لو كان حيا وجب العدول عنه ، فضلا عما إذا كان ميتا. وأما إذا انعكس الأمر فالميت بمنزلة الحي فيجب البقاء على تقليده.
وما ذكر من الإجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت ، فالأمر دائر بين الجواز والمنع ، فغير تام ، لعدم تحقق الاتفاق ، وعلى فرض تحققه لا يحصل منه الظن برأي المعصوم فضلا عن الاطمئنان.
وأما في فرض التساوي فتسقط فتوى الميت والحي عن الحجية ، للمعارضة ، فلا بد من الاحتياط ، ومع قيام الإجماع على عدم تعين الاحتياط على العامي فالتخيير.
فتحصل : انه لا بد من التفصيل في تقليد الميت أولا بين الابتدائي والاستمراري ، وفي الاستمراري تارة يتعين العدول إلى الحي ، وأخرى يجب البقاء على تقليد الميت ، وثالثة يتخير في ذلك. وعلى كل من حيث الاستمرار حال المجتهد الميت حال الحي.