والظاهريين ، فانه إذا علم انطباق موضوع الحكم أو متعلق التكليف على الفرد الخارجي فالصحة واقعية ، وإذا شك فيه فللشارع ان يحكم تعبدا بالانطباق وان الفرد المشكوك فيه مصداق لذاك الطبيعي ، كما في موارد قاعدة التجاوز والفراغ في باب العبادات ، وموارد أصالة الصحة في باب المعاملات ، فهذه الصحة ظاهرية ، وهي مجعولة ، وهكذا الفساد الظاهري في موارده.
ومنها : الرخصة والعزيمة ، فقد وقع الكلام في كونهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة. والمراد بالعزيمة سقوط الأمر في بعض الموارد رأسا ، بحيث يكون دليله مخصصا في ذاك المورد ، فيعبر عن السقوط بهذه الكيفية بالعزيمة. والمراد بالرخصة سقوط المرتبة العالية من الأمر وتبدله بمرتبة ضعيفة ، مثلا في موارد سقوط الأذان والإقامة ان استفدنا سقوط الأمر بها رأسا ، بأن خصص الدليل في تلك الموارد فالسقوط عزيمة ، وإن قلنا بتبدل الأمر الاستحبابي المؤكد المتعلق بهما إلى مرتبة ضعيفة مع بقاء أصله فالسقوط رخصة.
وبما ذكرناه في معنى الأمرين ظهر عدم كون شيء منهما مجعولا ، وانهما من خصوصيات الحكم التكليفي وكيفية سقوطه.
ثم أنه ذكر بعضهم ان مجعولات الشارع ثلاثة : الأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعيّة ، والماهيات المخترعة. وأول من ذهب إلى ذلك هو الشهيد قدسسره حيث ذكر ان الماهيات المخترعة ألفاظها أسامي للصحيحة منها إلّا الحج والصوم ، لوجوب المضي فيهما وان فسدا. وتبعه في ذلك ، أي في مجعولية الماهيات المخترعة ، جماعة منهم المحقق النائيني (١).
ولا نتعقل له معنى صحيحا ، فان ما يصدر من الشارع حين الأمر بها أمور ثلاثة ، ليس شيء منها جعلا لها تشريعا :
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٣٨٢.