قلت : فرق بين كون المفهوم من المفاهيم الإضافيّة وبين صدق حدّ مقولة الإضافة على شيء ، ألا ترى صدق العالميّة والقادريّة عليه تعالى ، مع تقدّس وجوده عن الاندراج في العرض والعرضي لمنافاة العروض مع وجوب الوجود ، بل تلك الإضافات إضافات عنوانيّة لا إضافات مقوليّة فكذلك الملكيّة والاختصاص.
فالتحقيق في أمثال هذه المفاهيم : أنّها غير موجودة في المقام وأشباهه بوجودها الحقيقي ، بل موجودة بوجودها الاعتباري ، بمعنى : أنّ الشارع أو العرف أو طائفة خاصّة يعتبرون هذا المعنى لشيء أو لشخص لمصلحة دعتهم إلى ذلك ، وأمّا نفس الاعتبار فهو أمر واقعي قائم بالمعتبر ، وأمّا المعنى المعتبر فهو على حدّ مفهوميّته وطبيعيّته ولم يوجد في الخارج.
ثمّ إنّ هذا المعنى قد يكون من الامور التسببيّة فيتسبّب المتعاقدان بالإيجاب والقبول الّذين جعلهما الشارع سببا يتوصّل به إلى اعتبار الشارع للملكيّة ، فالملكيّة توجد بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة ومن المتعاقدين بالتسبّب ، وقد لا يكون المعنى المعتبر تسببيّا كالاختصاص الوضعي ، فإنّه لا حاجة في وجوده إلّا إلى اعتبار من الواضع ، ومن الواضح أنّ اعتبار كلّ معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب ، فتخصيص الواضع ليس إلّا اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاصّ ومعنى خاصّ ، ولا فرق بين اللفظ والإشارة في هذا المعنى ؛ إذ الإشارة أيضا تدلّ على هذا المعنى باعتبار معتبر ، فلذا دلالة الإشارة على المعاني مختلفة بين الأقوام والملل.
وأشكل عليه : بأنّ تفسير الوضع بهذا المعنى على فرض صحّته في نفسه تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان عامّة الواضعين ، مع أنّ حقيقة الوضع