هذا في مقام اللحاظ والتصوّر ، وأمّا في مقام الوضع فقد يكون الوضع مطابقا للمعنى المتصوّر ، أي المتصوّر كلّي واللفظ أيضا وضع لذلك المعنى الكلّي ، أو أنّ المتصوّر جزئيّ واللفظ أيضا وضع لذلك المعنى الجزئي. فالأوّل يسمّى الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، والثاني : الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.
نكتة :
إذا كان المتصوّر معنى كلّيّا فلا يلزم تصوّره بالكنه والحقيقة ، بل يكفي تصوّره إجمالا ؛ إذ لا ربط للوضع بالتصوّر والعلم بحقيقة المعنى ، كما أنّا لا نعلم في مقام وضع الأعلام الشخصيّة لخصوصيّاتها الفرديّة.
هذا ، وقد يكون بين المعنى المتصوّر والموضوع له اختلاف ، وهذا على قسمين ؛ إذ قد يكون المعنى المتصوّر كلّيّا والموضوع له عبارة عن مصاديقه وأفراده ، ويسمّى هذا بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وقد يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له المعنى بوصف الكلّيّة ، ويسمّى هذا بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
وأمّا الكلام في الجهة الثانية فلا إشكال ولا كلام في إمكان وقوع القسمين الأوّلين ، وإلّا يلزم المناقشة في أصل الوضع ، وإنّما الكلام في القسمين الأخيرين منها.
والمحقّق الخراساني قدسسره (١) فصّل بينهما وقال : إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عامّا فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه اخرى ، وإمّا أن يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العامّ ، فتكون الأقسام
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٠ ـ ١٣.