الخارج ، والوجه في ذلك هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني كإيجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريّات التي لا تقبل النزاع ، وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكيّة والزوجيّة وغير ذلك فيردّه أنّه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظ والتكلّم به ؛ ضرورة أنّ اللفظ في الجملة الإنشائيّة لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا واقعا في سلسلة علّته ، فإنّه يتحقّق بالاعتبار النفساني كما قلناه.
ولكن يرد عليه : أوّلا : أنّ صريح الوجدان يحكم بأنّ الزوجيّة تتحقّق بنفس جملة «أنكحت كذا» و «قبلت كذا» ، لا أنّها تحكي عمّا حدث من الإنشاء سابقا ، وهكذا في جملة «بعت كذا» ونحوها.
وثانيا : أنّ البرهان الذي ذكره ـ دام ظلّه ـ مقنع لمن أحال أن يكون الاعتبار النفساني كافيا في الإنشاء ، وهو يقول في جوابه بإمكان كفايته ، ولكنّ كلّ ممكن لا يوجب الإيصال إلى الواقعيّة ، فإنّا نرى بالوجدان تأثير اللفظ في تحقّق الإنشاء عند الشرع والعقلاء في موارد الإنشاءات اللفظيّة ـ كالبيع والنكاح ونحوهما ـ وحتّى في باب الأوامر والنواهي إن لم يكن اللفظ لا يصدر من الآمر أمر ومن المأمور عمل به في الخارج ، فالإنشاء اللفظي لا يتحقّق بدون اللفظ ، مع أنّ لازم كلامه أن تكون الجملة الإنشائيّة في مقام الإنشاء جملة خبريّة ؛ إذ لا فرق في مقام الحكاية عن الواقع المحقّق بين أن يكون تحقّقه قبل اسبوع أو شهر أو آناً ما قبل الحكاية.
المرحلة الثانية : في ذكر الأقوال في حقيقة الإنشاء : نسب إلى المشهور أنّ الإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّق هذا المعنى في وعاء