للمعنى بقيد الوحدة ، بحيث لو استعمل في أكثر من معنى واحد يلزم استعمال اللفظ في غير الموضوع له».
وقال صاحب القوانين (١) : «إنّ حين وضع لفظ العين للعين الباكية كانت العين مقرونة بالوحدة ، فلا دخل لها في الموضوع له».
وهكذا في ما نحن فيه ، فحين تتحقّق الإرادة يتحقّق الوضع ، وأمّا مدخليّتها في الموضوع له بعنوان الجزء أو الشرط فممنوع ، وعليه فالدليل المذكور أعمّ من المدّعى ، فإنّ الدليل يضيّق الوضع والمدّعى المدخليّة في الموضوع له كما لا يخفى.
ولكن حكي عن العلمين الشيخ الرئيس (٢) والمحقّق الطوسي (٣) من أنّهما قالا : إنّ الدلالة تتبع الإرادة ، وتوهّم من ذلك أنّه لو لم تكن الإرادة داخلة في الموضوع له لما كان لهذا القول وجه.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (٤) وحاصل كلامه : أنّ الدلالة على قسمين : أحدهما : الدلالة التصوّريّة ، وهو خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ ، فهي تحتاج إلى شعور السامع والوضع والعلم به ، وأمّا من طرف اللافظ فلا حاجة إلى شيء سوى تلفّظه ولو كان بلا شعور. والآخر : الدلالة التصديقيّة وهو تصديق السامع بكون المتكلّم مريدا لهذا المعنى من اللفظ ، وهي تحتاج مضافا إلى ما ذكر إلى شعور المتكلّم وكونه مريدا له ، فلا بدّ له من إحراز هذا المعنى منه.
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) الشفاء ، قسم المنطق ١ : ٤٢.
(٣) جواهر النضيد في شرح التجريد : ٤.
(٤) كفاية الاصول ١ : ٢٣.