دليل على حجّيّته أصلا ؛ إذ لم يثبت لنا من العقلاء التمسّك به.
وأيضا يمكن التمسّك لإثبات هذا المعنى بأصالة عدم القرينة.
ولكنّه أيضا مردود ، فإنّه إن كان دليل هذا التمسّك بناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال القرينة فيردّه أنّ بناء العرف إنّما يختصّ بما إذا شكّ في مراد المتكلّم ، ولم يعلم أنّه المعنى الحقيقي أو المجازي ؛ لاحتمال أن يكون في الكلام قرينة قد خفيت علينا. وأمّا إذا علم المراد وشكّ في أنّ المعنى المتبادر مستند إلى حاقّ اللفظ أو إلى القرينة فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ، أو يحتمل عدم بنائهم هاهنا ، ففي صورة عدم إحراز بناء العقلاء لا معنى لجريان هذا الأصل.
وأمّا لو كان دليل هذا التمسّك أخبار الاستصحاب وكان الأصل شرعيّا فنقول : إنّ اللفظ ما لم يكن موجودا لم يكن محفوفا بالقرينة ، وبعد وجوده نشكّ في محفوفيّته بالقرينة ، فيستصحب عدم المحفوفيّة المتيقّنة.
ويردّه : أنّ هذا الاستصحاب كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة ، وعدم التزكية لا يجري ، فإنّ القضيّة المتيقّنة والمشكوكة غير متّحدتين عرفا ؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع ، والمشكوكة سالبة بانتفاء المحمول ، مع أنّ من شرائط جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّتين.
ويمكن أن يقال : إنّا نجري استصحاب عدم القرينة بأنّ القرينة لم تكن سابقا ، ونشكّ في أنّها حدثت مقارنة للكلام أم لا ، فيستصحب عدم القرينة السابقة.
ويردّه بأنّ من شرائط الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا ذا أثر شرعي ، واستصحاب عدم القرينة يثبت به استناد التبادر إلى