نفس اللفظ ، ويستفاد منه أنّ التراب الخالص المتبادر من لفظ «الصعيد» يكون معنى حقيقيّا له ، وينتج أنّ الحكم الشرعي ـ أي التيمّم ـ يتعلّق به ، فيكون أصلا مثبتا ، وهو ليس بحجّة ، إلّا أن تكون الواسطة خفيّة ، بحيث لا يراها العرف واسطة ، فلا يكون طريقا في موارد الشكّ بأنّ التبادر مستند إلى الوضع أم لا.
الجهة السابعة ـ في أنّ عدم التبادر علامة للمجاز أم لا : والظاهر من عدم تعرّض صاحب الكفاية لهذه الجهة أنّه ليس علامة له عنده ، ولكنّ الظاهر من المشهور أنّه كما أنّ التبادر يكون علامة للحقيقة كذلك عدمه يكون علامة للمجاز.
واورد عليه بأنّه منقوض بالألفاظ المشتركة ؛ لأنّه إذا قال المتكلّم : «رأيت عينا» ولم ينصب قرينة معيّنة لا يتبادر منه شيء ، مع أنّ هذا الاستعمال كان حقيقيّا.
وقال صاحب الفصول وصاحب القوانين وبعض آخر ـ للتفصّي عن هذا الإشكال ـ : إنّ تبادر الغير علامة للمجاز ، بأن يكون المحتمل عندنا أنّ المعنى الحقيقي لكلمة «صعيد» مطلق وجه الأرض ، ولكن تبادر منه التراب الخالص ، وهذه قرينة على كون المعنى المحتمل معنى مجازيّا له.
واورد عليهم بأنّ هذا المعنى منقوض بقول القائل : «رأيت عينا» إذا استعملها في المعنى المجازي سوى المعاني الحقيقيّة ، فإنّه لم يكن هاهنا تبادر الغير أصلا.
واجيب بأنّ التبادر إذا كان علامة للحقيقة فليس معناه كلّما تحقّقت الحقيقة يتحقّق التبادر أيضا ، بل معناه كلّما يتحقّق التبادر تحقّقت الحقيقة ، وكذلك في