ما نحن فيه أنّه كلّما كان تبادر الغير متحقّقا تتحقّق المجازيّة ، لا أنّ كلّما كانت المجازيّة متحقّقة فيتحقّق تبادر الغير ، فيندفع هذا الإشكال ، فكما أنّ التبادر علامة للحقيقة كذلك تبادر الغير علامة لكون هذا اللفظ مجازا في هذا المعنى.
ومنها ـ عدم صحّة سلب اللّفظ عن المعنى :
وهو المعبّر عنه بصحّة الحمل أيضا ، قيل : بكونه علامة للحقيقة ، كما أنّ صحّة سلبه عنه بقول مطلق المعبّر عنه بعدم صحّة الحمل يكون من علائم المجاز.
وقال المحقّق الخراساني (١) : إنّ عدم صحّة السلب عنه وصحّة الحمل عليه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة لكونه نفس المعنى ، وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتّحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتّحاد علامة لكونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة ، كما أنّ صحّة سلبه علامة أنّه ليس منها ... الخ.
نكتة :
تقسيم القضايا الحمليّة إلى الحمل الأوّلي الذاتي والشائع الصناعي منحصر في القضايا الموجبة ، أو يجري في القضايا السالبة أيضا؟ بأن تكون القضيّة السالبة على نوعين : أحدهما : ينفي الاتّحاد في الماهيّة ، مثل : الإنسان ليس ببقر ، وثانيهما : ينفي الاتّحاد في الوجود ، مثل : زيد ليس ببقر ؛ إذ «زيد» ليس من مصاديق تلك الماهيّة.
ولكنّ التحقيق : أنّ في ناحية الإيجاب خصوصيّة تقتضي التنوّع فيها ، وهي خصوصيّة التحقّق والإثبات التي تقتضي السؤال عن كيفيّتها ، فإنّه إذا قلنا :
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٨.