المتكلّم ، ولا معنى لجهله به ، فإنّه يدّعى الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، فإذا كان المعنى معلوما بالتفصيل عنده فلا احتياج إلى تشكيل قضيّة حمليّة حتّى تكون صحّة الحمل علامة للحقيقة.
وأمّا إذا كان المعنى معلوما بالإجمال فحينئذ قد يكون المعنى مغفولا عنه ، وقد يكون موردا للالتفات ، فالأوّل يرجع إلى الجهل ، والثاني إلى العلم التفصيلي ؛ إذ معناه هو الالتفات والتوجّه كما مرّ ، فلا فائدة في تشكيل القضيّة أصلا.
وكذلك في الحمل الشائع فإنّه بعد العلم بأنّ التراب الخالص هو المعنى الحقيقي لكلمة «الصعيد» أو داخل في معناه ، فلو شكّ في مصداقيّة الحجر له فيقال في مقام تشكيل القضيّة : الحجر صعيد ، فالإشكال عينا جار هاهنا ، بأنّ اللفظ أو اللفظ والمعنى ليس محمولا بلا كلام ، فيتعيّن كون المعنى المعلوم محمولا ، وإذا كان الأمر كذلك فيسأل : أنّ المعنى المعلوم عند المتكلّم هل يشمل الحجر أم لا؟ فلو قلت بشموله له فلا فائدة لتشكيل القضيّة ، ولو قلت بعدم شموله أو بعدم العلم بشموله فلا يصحّ هذا الحمل ، وصحّة القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع متوقّفة على علم المتكلّم بأنّ للصعيد معنى عامّا شاملا للحجر ، وحينئذ فلا احتياج إلى تشكيل القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع حتّى تكون علامة للحقيقة.
والظاهر أنّ المحقّق الخراساني قدسسره (١) التفت إلى هذا الإشكال ، ولذا عبّر للتفصّي عنه بأنّ عدم صحّة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٨.