لصحّة استعمال أحد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة.
وفيه : أوّلا : أنّ أصل علاميّة صحّة الحمل مخدوش كما مرّ آنفا.
وثانيا : مع قطع النظر عن الإشكال وقبول أصل العلاميّة لا دليل لنا على استثناء مورد من موارد الحمل ؛ لأنّ الموضوع وإن كان مركّبا في بعض الموارد ، ولكنّ ذلك التركّب يستفاد من المعنى البسيط بحسب التحليل العقلي ، فينتج المعنى الحقيقي بأنّ كلّ ما يرجع جنسه إلى الحيوان وفصله إلى الناطق فهو المعنى الحقيقي للإنسان ، مع أنّه لا بدّ في مقام الحمل من تجريد الموضوع عن قيد التركّب ، وإلّا لم يصحّ الحمل أصلا.
ومنها ـ الاطّراد :
وقد ذكروا الاطّراد علامة للحقيقة ، وعدمه علامة للمجاز ، وعرّفوه بتعاريف مختلفة ، منها : ما ذكره المحقّق الأصفهاني قدسسره (١) وحاصله : ليس الغرض تكرار استعمال لفظ في المعنى وعدمه ، فإنّه إذا صحّ الاستعمال فيه مرّة واحدة يصحّ فيه مرّات عديدة ، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي والمجازي ، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد ، ولكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي مطّرد أم لا ، فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة ، وإن لم يكن مطّردا كشف عن كونه من المعاني المجازيّة.
مثلا : إطلاق لفظ «رجل» على «زيد» باعتبار كونه واجدا لخصوصيّة الرجوليّة صحيح ومطّرد ، وهكذا إطلاقه على كلّ من كان واجدا لها من المصاديق ، وهذا يكشف عن كونه معنى حقيقيّا له. وأمّا إطلاق لفظ «الأسد»
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٨٤.