فيستفاد من الجهات الثلاثة المذكورة عدم تحقّق النقل والوضع أو الحقيقة الشرعيّة بلسان رسول الله صلىاللهعليهوآله.
هذا ، واختلف الاصوليّون أيضا في مسألة الحقيقة الشرعيّة من حيث ترتّب الثمرة عليها وعدمه ، فقال عدّة من الأعاظم : لا تترتّب عليها ثمرة أصلا ، فلا يكون في هذا البحث فائدة عمليّة.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : «وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع ، بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التأريخ ـ إمّا بجهل تأريخ كليهما أو أحدهما ـ ففيه إشكال».
ووافقه بعض بناء على الثبوت بأن يحمل على المعنى الشرعي فيما إذا تأخّر الاستعمال عن النقل ، ولكن خالفه بعض بناء على عدم الثبوت بأنّ اللفظ يصير مجملا ، فلا بدّ من التوقّف فيه ، ولا يحمل على المعنى الحقيقي اللغوي ، ولا على المعنى الشرعي الحادث.
إن قلت : لا بدّ لنا من متابعة أصالة الحقيقة إذا دار الأمر بين المعنى المجازي والحقيقي فهي المرجع هاهنا لا التوقّف.
قلنا : لا شكّ في صيرورة المعاني الشرعيّة من المجازات المشهورة ، بحيث إذا استعمل اللفظ بلا قرينة ليس احتمالها أقلّ من احتمال المعنى الحقيقي ؛ لكثرة استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة ، فصار اللفظ حينئذ مجملا ، والمختار هاهنا هو التوقّف.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٤.