وممّن أنكر أصل ترتّب الثمرة في هذا البحث المحقّق النائيني قدسسره (١) وتبعه فيه تلميذه العلّامة الخوئي ـ دام ظلّه ـ (٢) وقال في مقام الإنكار : إنّه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا ؛ لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا يبقى مورد نشكّ فيه في المراد الاستعمالي ، ولا يتوقّف في حملها على المعاني الشرعيّة ، فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله بواسطة الأئمّة الأطهار عليهمالسلام.
ثمّ قال : إنّ الحقيقة الشرعيّة وإن فرض أنّها لم تثبت إلّا أنّه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة في زمن ما ، كما قال المحقّق الخراساني قدسسره : إنّ منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، فاستعملت هذه الألفاظ في ألسنة الأئمّة عليهمالسلام ... جميعا في المعاني المستحدثة بلا قرينة ، مثل : استعمالات سائر المتشرّعة ، وعليه فليس لنا مورد نشكّ فيه في مراد الشارع المقدّس من هذه الألفاظ حتّى تظهر الثمرة المزبورة. نعم : لو فرض كلام وصل إلينا من النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله بلا واسطة الأئمّة الأطهار عليهمالسلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشكّ في مراده صلىاللهعليهوآله منه ، إلّا أنّه فرض في فرض. فبالنتيجة لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، بل هو بحث علمي فقط. انتهى.
ولكن يمكن المناقشة في قوله ـ دام ظلّه ـ فقوله : «إنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ الأكرم بواسطة الأئمّة الأطهار» غير صحيح ؛ لأنّ للكتاب حيثيّتين: حيثيّة اللفظ وحيثيّة المعنى ، ولا شكّ ولا شبهة في أنّ المرجع لحيثيّة الثاني هو الأئمّة عليهمالسلام فإنّهم مفسّرو الكتاب ، ولو كان تفسيرهم على
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٣ ـ ٣٤.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦.