لا كثرة الاستعمال في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله فلا نحتاج في تحقّق الوضع التعييني إلى كثرة الاستعمال في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله بل يكفي كثرة الاستعمال في النظام الإسلامي ، ومعلوم أنّه في هذا المقام كذلك ، فهو الملاك لقاطبة المسلمين ، ولا فرق فيه بين الشارع وغيره ، فتترتّب الثمرة المذكورة لبحث الحقيقة الشرعيّة على الوضع التعيّني أيضا.
بقي الكلام في مورد تحقّق الثمرة ومورد ترتّبها على هذا البحث ، فقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدسسره قوله : «وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال ...» الخ.
ولا يخفى أنّ في صورة إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع لا إشكال في ترتّب الثمرة عليها ـ كما مرّ ـ وإنّما الكلام في صورة الجهل بتاريخهما أو أحدهما ، فهل يحمل اللفظ الصادر عن الشارع كقوله صلىاللهعليهوآله مثلا : «صلّ عند رؤية الهلال» على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ وهنا قولان ، ولكلّ منهما دليل لا يكون قابلا للمساعدة عليه ، بل مردود كما سيأتي :
أحدهما : أنّه يحمل على المعنى الشرعي ؛ لأصالة تأخّر الاستعمال عن الوضع.
وثانيهما : أنّه يحمل على المعنى اللغوي ؛ لأصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي.
أمّا الاستناد إلى أصالة تأخّر الاستعمال إن كان من حيث كونه أصلا عقلائيّا باسم أصالة تأخّر الحادث ـ بمعنى أنّ أصل تحقّق الحادث مثل مجيء