موضوعة للصحيح أو الأعمّ؟ وهذا التعبير يشمل القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فقط ، فإنّ منكريها منكرون لأصل الوضع ، فلا معنى للوضع للصحيح أو الأعمّ عندهم ، وهذا التعبير ليس بجامع للأقوال والآراء.
وأمّا المحقّق الخراساني قدسسره (١) فقد عبّر بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها.
لكن لا يندفع به تمام الإشكال ؛ لأنّه يشمل القولين : القول بالوضع التعييني كما هو المعلوم ، وهكذا القول بالوضع التعيّني ، فإنّ بعد كثرة استعمال لفظ «الصلاة» في الأركان المخصوصة على حدّ لا يحتاج في الدلالة عليها إلى قرينة يصدق أنّ لفظ «الصلاة» صار اسما لها ، كما أنّ في كلمة «الأسد» بعد الاستعمال في الرجل الشجاع بهذا الحدّ يصدق أنّ «الأسد» صار اسما للرجل الشجاع ، بخلاف القول بالمجاز فإنّ الاستعمال على هذا القول يحتاج إلى قرينة دائما ، وعليه لا يصدق أنّ «الصلاة» صارت اسما للأركان المخصوصة ، فهذا التعبير أيضا لا يكون جامعا للآراء والأقوال.
والأولى في التعبير ما ذكرناه في عنوان البحث ، فيدخل فيه الجميع حتّى قول الباقلّاني على توجيه ، أمّا شموله للقول بالوضع التعييني وكذا القول بالحقيقة التعيّنيّة فمعلوم لا كلام فيه.
وأمّا على القول بالمجاز ـ سواء استعملت الألفاظ في الصحيح أو الفاسد ـ فلأنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة في كلام الشارع مجازا هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعمّ ، بمعنى أنّ أيّهما كان فقد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداء ، واستعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزّل
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٤.