وعوارض النفس والبدن ، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهيّة ووجودا.
وأمّا إذا كانت الماهيّة من الماهيّات الاعتباريّة المؤتلفة من عدّة امور بحيث تزاد وتنقص كمّا وكيفا ، فمقتضى الوضع لها ـ بحيث يعمّها مع تفرّقها وشتاتها ـ أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام ، فيكون الإبهام فيها بلحاظ ذات الماهيّة ، ولكن يعرّفها ويشار إليها ببعض العناوين غير المنفكّة عنها ، فكما أنّ الخمر ـ مثلا ـ مائع مبهم من حيث إمكان اتّخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ومرتبة الإسكار ، ولذا لا يمكن وصفها إلّا لمائع خاصّ بمعرّفيّة المسكريّة من دون لحاظ الخصوصيّة تفصيلا. وكذلك لفظ «الصلاة» مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا وكيفا لا بدّ أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء أو فريضة الأوقات الخمسة أو غير ذلك من المعرّفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ «الصلاة» إلّا إلى سنخ عمل خاصّ مبهم ، إلّا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصّة.
والحاصل : أنّ الجامع بين الماهيّات الاعتباريّة ـ كالصلاة مثلا ـ هو سنخ عمل مبهم من جميع الجهات ، إلّا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت.
ولا يخفى أنّ بين كلامه قدسسره وما قاله صاحب الكفاية قدسسره فرقا واضحا ، فإنّه قائل : بأنّا لا نعلم من لفظ «الصلاة» شيئا ، ولا طريق لنا للعلم بمعناها ، إلّا أنّها قابلة للإشارة إليها بالآثار ، مثل : عنوان ما هو ناهيا عن الفحشاء ونحوه ، ولذا استشكل عليه بأنّه إذا كان الأحد جاهلا بالآثار فلا يفهم من لفظ «الصلاة» شيئا ...