فإذا تحقّقت هذه المقدّمات يجوز للأعمّي التمسّك بالإطلاق لدفع كلّ ما احتمل دخله في المأمور به جزء أو شرطا ، فإنّه قائل بأنّ المأمور به عبارة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإذا احرز جزئيّة عدّة من الامور وشرطيّة عدّة اخرى وشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلا ـ فلا مانع من التمسّك بالإطلاق ؛ لإثبات عدم جزئيتها ؛ لأنّه شكّ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ.
نعم ، لو شكّ في كون الشيء ركنا للصلاة أم لم يكن فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ؛ لأنّ الشكّ فيه يرجع حينئذ إلى الشكّ في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق كما لا يخفى.
وأمّا للصحيحي فلا يجوز التمسّك بالإطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شيء من الأشياء ، أو شرطيّة شيء بعنوان الدخل في المسمّى ؛ لأنّ المقدّمة الثانية على هذا القول مفقودة ؛ إذ الأمر عليه لم يرد إلّا على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، فلو شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته فلا محالة يرجع الشكّ إلى الشكّ في صدق اللفظ على الفاقد المشكوك فيه ؛ لاحتمال دخله في المسمّى ، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق ، مع أنّه كان التمسّك بالإطلاق متفرّعا على إحراز عنوان المطلق؟! فإذا شكّ في رقّيّة «زيد» وحرّيته لا يجوز التمسّك بإطلاق «اعتق رقبة».
نعم ، إذا شكّ في أخذ قيد الإيمان فيها بعد إحراز رقيّة «زيد» يجوز التمسّك به ، كما أنّه إذا شكّ في عالميّة «زيد» لا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، بل يجوز التمسّك به في صورة الشكّ في إكرامه بعد إحراز عالميّته ، وإلّا يوجب التمسّك به في الصورة الاولى التمسّك بالعام ، أو المطلق في الشبهة المصداقيّة ،