الإطلاقين أجنبيّ عن الآخر ، وجواز التمسّك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسّك بالآخر.
والإطلاق في الصحيحة من قبيل الأوّل ، فإنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، فكلّ ما لم نبيّنه يستكشف منه عدم دخله في المأمور به ، والتمسّك به مشترك بين القائل بالصحيح والقائل بالأعمّ.
وأمّا الإطلاق اللّفظي الذي هو محلّ البحث فلا يجوز التمسّك به على القول بالصحيح دون الأعمّ.
هذا ، واورد عليها أيضا بأنّا سلّمنا إمكان التمسّك بالإطلاق للأعمّي دون الصحيحي ، ولكن إذا كان الإطلاق جامعا لشرائط التمسّك به ـ أي تماميّة مقدّمات الحكمة ـ ولا يخفى أنّ أدلّة العبادات جميعا في الكتاب والسنّة كانت مجملة ولم يرد شيء منها في مقام البيان ، فلا يجوز التمسّك بإطلاقها على كلا القولين ، فإنّها جميعا في مقام الجعل والتشريع ولم تنظر لها إلى خصوصيّاتها من الكمّيّة والكيفيّة.
واجيب عنه بأنّ ألفاظ العبادات وإن لم يرد شيء منها في مقام البيان وجميعها مجملة ، إلّا أنّ إمكان ترتّب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة اصوليّة ، فإنّ الملاك فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلّي لا فعليّته.
ولكنّ الظاهر أنّه ليس بتامّ ؛ إذ كيف يمكن أن تكون الكبرى الكلّيّة بعنوان الثمرة ولم تكن له الصغرى والمصداق أصلا؟! فلا فائدة في البحث بطولها مع كون ثمرتها بدون المصداق.
والحقّ في الجواب : أوّلا : بأنّ ألفاظ العبادات لا تنحصر بلفظ الصلاة ، بل جميعها حتّى ألفاظ العبادات التي كان وجوبها غيريّا داخلة في محلّ النزاع ، فيكون التتبّع الكامل ودقّة النظر والإحاطة بجميع ألفاظ العبادات للإنسان