الواحد محالا عاديّا ، فهذا ادّعاء عظيم وغير معقول عند العقلاء.
وثانيا : بأنّ من الآيات الكريمة ما وردت في الكتاب وكانت في مقام البيان ، مثل آية الوضوء والتيمّم ، نحو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)(١) ، ونحو قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)(٢) ، فإذا شكّ في جزئيّة شيء فيهما فلا مانع من التمسّك بإطلاق هذه الآيات ، وهكذا في آية الصوم كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(٣) ، فلو شككنا في اعتبار شيء غير ما ذكر في الآيات ـ كالكفّ عن الارتماس في الماء فيها ـ فلا مانع من التمسّك بإطلاقها على عدم اعتباره ، كما أنّه لا مانع من التمسّك بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في باب المعاملات عند الشكّ في اعتبار شيء فيها.
هذا ، مضافا إلى ما في السنّة والأخبار من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان.
واورد على هذه الثمرة أيضا : أنّ الأعمّي كالصحيحي في عدم إمكان تمسّكهم بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، فإنّ النزاع بين الصحيحي والأعمّي إنّما هو في مقام التسمية والوضع ، وأمّا الثمرة المذكورة فإنّما هي مربوطة بمقام تعلّق الأمر والتكليف بالمأمور به ، فلا إشكال ولا خلاف في أنّ متعلّق الأمر هو عبارة عن الصلاة الصحيحة عند الصحيحي والأعمّي ؛ إذ الشارع لا يأمر بالصلاة الفاسدة ، ولا بما هو الجامع بينه وبين الصحيح قطعا.
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) البقرة : ١٨٣.