روح العبادة ، والصلاة بدونه باطلة قطعا.
ومن الوجوه التي ذكروها للقول بالأعمّ حديث «لا تعاد» الذي يشتمل على المستثنى والمستثنى منه ، وهو قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود» (١).
وأمّا الاستدلال به فيتوقّف على ذكر مقدّمة ، وهي : أنّه لا يصحّ إضافة كلمة «الإعادة» إلى الصلاة الصحيحة وإسنادها إليها ؛ إذ لا معنى لإعادتها بعد مطابقة المأتي به مع المأمور به ، وهكذا لا يصحّ إضافتها إلى الصلاة الفاسدة أيضا ؛ إذ لا تكون الإعادة فيها إلّا بتكرار تلك الفاسدة ، ولا أثر في تكرار الصلاة الفاسدة أصلا ، ولا تصير الصلاة صحيحة بإعادة الصلاة الفاسدة ، فلا محالة استعملت كلمة «الصلاة» هاهنا في المعنى الأعمّ من الصحيحة والفاسدة حتّى تضاف إليها الإعادة وعدمها معا ، فيستفاد منه أنّ كلمة «الصلاة» استعملت هاهنا في المعنى الأعمّ.
إن قلت : سلّمنا أنّ كلمة «الصلاة» قد تستعمل في المعنى الأعمّ ، وأمّا استعمالها فيه فلا يكون بنحو الحقيقة ، بل يكون بنحو المجاز ، وإنّما الشكّ في كيفيّة الاستعمال لا في مراد المتكلّم حتّى يتمسّك بأصالة الحقيقة.
قلنا : إنّ هذا المعنى ممّا لا إشكال فيه ، ومعلوم أنّ الاستعمالات المجازيّة تكون من محسّنات الاستعمال ، إلّا أنّ لها محلّا خاصّا وموردا مخصوصا ، ولا حسن فيها في جميع الموارد ، بل توجب الفساد والقبح في بعض الموارد ، مثل استعمالها من قبل القاضي في مقام القضاء ، وجريان أنواع العقود بها سيّما عقد النكاح. وهكذا في ما نحن فيه ، فإنّ هذا الحديث كان قابلا للاستناد في موارد
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٦٨٣ ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤.