بالصحّة ، وقد تكون فاقدة لبعضها ولذا تتّصف بالفساد.
وأمّا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة والفساد ، فإنّه مع أنّ الذوق السليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء والشرائط حتّى تكون تامّة أو ناقصة بلحاظ واجديّتها وفاقديّة بعضها ، فلا تركيب فيها ، بل هي من الامور البسيطة. هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ المسبّبات ـ كالملكيّة والزوجيّة ـ تكون من الامور الاعتباريّة التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّة فتتحقّق ، وإمّا لا يعتبرها فلم تتحقّق ، فلا تتصف الملكيّة بالصحّة والفساد حتّى في موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع والعقلاء ، كما أنّ في البيع الربوي وفي نكاح بعض المحارم يدور أمر المسبّب بين الوجود والعدم لا بين الصحّة والفساد ، ولا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار ؛ لأنّ نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأسا عنده ، مع أنّ اعتبار المسبّب بهذه الكيفيّة لغو لا أثر له ، بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة بالصحّة والفساد ، كما لا يخفى.
والحاصل من كلام المحقّق الخراساني قدسسره (١) أنّه إذا قلنا بأنّ الموضوع له لألفاظ المعاملات هو الأسباب ـ بمعنى أنّ البيع هو العقد المؤثّر في التمليك والتملّك ، والنكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة ـ فيجري النزاع الصحيحي والأعمّي.
وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المسبّبات ـ بمعنى أنّ البيع هو التمليك والتملّك والنكاح هو التزويج والتزوّج ـ فلا مجال لجريان النزاع رأسا.
__________________
(١) المصدر السابق.