الاولى : أنّ القائل بالسببيّة لا يقول : بأنّ السبب عبارة عن نفس كلمة «بعت» و «اشتريت» ولو كان القائل في حال النوم أو في مقام الإخبار ، بل السبب عنده عبارة عن قولهما في مقام الإنشاء مع قصد التمليك والتملّك ، فنسبة هذا التوهّم إليه بعيد من المحقّق النائيني قدسسره.
الثانية : أنّا لا نعلم أنّ مقصوده من اتّحاد الآلة وذيها ما هو؟ فكيف يعقل الاتّحاد الوجودي بين السكّين والقتل أو القلم والكتابة مع أنّ الاولى تكون من مقولة الجوهر والثانية من مقولة الفعل؟! مع أنّ في باب المعاملات شاهدا أقوى على أنّ بين الآلة وذيها يتحقّق كمال المغايرة ، وهو أنّ الآلة عبارة عن اللفظ ولها واقعيّة غير قابلة للإنكار ، وأمّا ذوها فعبارة عن الملكيّة وأمثال ذلك ، وهي من الامور الاعتباريّة ، ولا يعقل الاتّحاد بينهما أصلا.
ولو سلّمنا أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الآلة إلى ذيها فلا مناص عن تعدّد الوجود ، وإذا كان الأمر كذلك فيعود الإشكال هاهنا أيضا ؛ لأنّه يدور مدار تعدّد الوجود ، فإذا كانت الآلة وذوها متعدّدة والآية الشريفة ناظرة إلى ذيها فهو دليل على عدم إمضاء المعاطاة والبيع بالفارسيّة وأمثال ذلك من الأسباب أو الآلات المشكوكة ، إلّا في صورة وحدة السبب أو تعدّده وكونها في رديف واحد من حيث التأثّر وعدمه.
وأمّا التحقيق في الجواب فيحتاج إلى مقدّمتين : إحداهما : أنّ المسبّبات التي وضعت الألفاظ والعناوين لها عبارة عن المسبّبات العرفيّة لا الشرعيّة ، ولكنّ الشكّ في السببيّة الشرعيّة بعد إحراز السببيّة العرفيّة ، فإنّا نعلم أنّ المعاطاة والبيع بالفارسيّة وأمثال ذلك لها سببيّة عند العرف ، ونشكّ في إمضاء الشارع لسببيّتها وعدمه.