وجمعها ، مع أنّ من البديهيّات صحّتهما ، كما لا يخفى.
وأجاب عنه في الكفاية (١) بأنّ الأعلام التي لحقتها علامة التثنية والجمع لم تستعمل في معانيها الحقيقيّة غير القابلة للتعدّد ، بل تستعمل في معنى مجازي ـ وهو المسمّى بزيد ـ ثمّ تثنّى وتجمع ، ومعلوم أنّ المسمّى ذو أفراد ومصاديق ، فيصير «زيد» بعد هذا التأويل كالعين التي تكون لكلّ واحد من معانيها أفراد متعدّدة.
فحاصل إشكال المحقّق الخراساني قدسسره في هذا المقام على صاحب المعالم : أنّ علامة التثنية والجمع لا تدلّ على تعدّد المعنى والماهيّة ، وإنّما تدلّ على تعدّد مصداق المعنى الواحد الذي اريد من المفرد ، هذا أوّلا.
وأشكل عليه ثانيا : لو فرضنا أنّ علامة التثنية والجمع تدلّ على مطلق التعدّد لا على تعدّد خصوص مصداق المعنى المراد من المفرد ، فيلزم خروج التثنية والجمع عن حريم النزاع ، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فإنّهما بعد أن يكونا بمنزلة تكرار المفرد لا بأس بأن يراد من كلّ لفظ معنى غير المعنى الذي اريد من اللفظ الآخر ، ومعلوم أنّ هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتّى ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فإذا اريد من العين ـ مثلا ـ الباكية والجارية فيراد من التثنية كلاهما بلا إشكال.
نعم ، إذا استعملت التثنية في فردين من كلّ من المعنيين كفردين من العين الباكية ، وفردين من العين الجارية ، فكان استعمال للعينين في أكثر من معنى ، ولا يجدي تكرّر المفرد في كونه على نحو الحقيقة ، فإنّ مناط المجازيّة ـ وهو إلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له في هذا الاستعمال ـ موجود
__________________
(١) المصدر السابق : ٥٧.