ولكنّ كلا القولين ـ في الفقه وما نحن فيه ـ باطلان ، فإنّ القضيّة الحمليّة توجب الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، لا أنّها توجب تغيير المعنى المحمول كما لا يخفى ، مع أنّ لفظ «التاجر» وإن كان بصورة المجرّد يكون معناه التصوري عبارة عن حرفة التجارة.
وأمّا الجواب عمّا قيل في الماء الجاري فإنّه إذا لوحظ من حيث معناه اللّغوي فلا تكون فيه الخصوصيّة المذكورة ، وأمّا إذا لوحظ من حيث معناه الاصطلاحي فتكون فيه هذه الخصوصيّة ، كما مرّ مثله في لفظ المجتهد.
والظاهر هاهنا أنّ اسم الآلة وضع لما اعدّ للآليّة للمبدا الفعلي ولو لم يقع به التلبّس بالمبدإ أصلا ، فالمفتاح وضع لما من شأنه الفتح الفعلي ، ولذا يصدق لفظ «المفتاح» حقيقة على كلّ ما فيه قابليّة للفتح وإن لم يقع الفتح به خارجا ، فما دامت الشأنيّة موجودة فالتلبّس فعلي ، ويتحقّق الانقضاء بزوال القابليّة عنه ، فيجري النزاع فيه بأنّ إطلاق «المفتاح» على ما انقضى عنه المبدأ هل يكون بنحو الحقيقة أو المجاز؟
وهكذا اسم المكان ـ كالمسجد ـ وضع لما اعدّ لأن يتحقّق فيه السجود الفعلي الخارجي ، فيصدق هذا العنوان على كلّ ما اعدّ للسجدة فيه ما دام هذا التهيّؤ باقيا ، وعند زواله يصير منقضيا عنه المبدأ ، و «المحبس» يعني ما اعدّ لأن يحبس فيه المتخلّفون والمجرمون وهكذا ، إلّا أنّه لا يجري في بعض أسماء الأمكنة.
وحكى بعض الأعلام عن استاذه القول بخروج اسم المفعول عن محلّ النزاع ، بتقريب : أنّ الهيئة فيه وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدأ على الذات ، وهذا المعنى ممّا لا يعقل فيه الانقضاء ؛ لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل