الأوّل حكم ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجس ، والثاني : حكم تكليفي في طوله ، وهو أنّ النجس يجب اجتنابه ، وهكذا في باب الزوجيّة. وفي طوله يقول الشارع : يجوز النظر إلى الزوجة والاستمتاع بها.
ولا إشكال ولا خلاف في كونها من المسائل الفقهيّة ، مع أنّ النجاسة وهكذا الوجوب لا يكونا عرضا للدم أو الصلاة ، بل هما من الامور الاعتباريّة. وهكذا في باب البيع ، فلو قلنا : «البيع مملّك» لا شكّ في أنّ الملكيّة أمر اعتباري ، ولا يكون عرضا للبيع فضلا من كونه ذاتيّا أو غريبا.
وهكذا في باب الأحكام التكليفيّة مثل : الصلاة واجبة ، فنقول : هل الموضوع للوجوب هو الصلاة الموجودة في الخارج؟ ولا شكّ في كونها ظرفا لسقوط التكليف ، وإذا تحقّقت الصلاة في الخارج سقط الوجوب ، فلا تكون الصلاة في الخارج معروضا للوجوب ، أو الموضوع والمعروض له هو الصلاة الموجودة في الذهن ، وإذا كان كذلك هل هي الصلاة الموجودة في ذهن المكلّف أو الموجودة في ذهن المولى؟ إن كان المراد هو الأوّل فمجرّد الالتفات إلى الصلاة وتصوّرها يكفي في مقام الامتثال. وهو كما ترى.
ولو كان المراد هو الثاني ففيه : أوّلا : أنّ الصلاة تتحقّق في ذهن المولى بمجرّد تصوّرها ، ولا يحتاج إلى تحقّقها في الخارج من المكلّف. وثانيا : أنّ الصلاة بوصف وجودها الخارجي ليست قابلة للامتثال في الخارج ، أو أنّ الموضوع والمعروض له هي ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين المذكورين.
وفيه : أنّ المطلوب للمولى وجود الصلاة لا ماهيّتها.
والحاصل : أنّ المراد من العرض الذاتي ـ سواء كان بمعنى المشهور أو بالمعنى الذي ذكره المحقّق الخراساني قدسسره ـ لا يخلو عن إشكال ، والإشكال المهمّ بالنسبة