كالمحقّق النائيني (١) وصاحب الفصول قدسسرهما (٢).
وثانيا : أنّ إطلاق المشتقّ إن كان بلحاظ حال التلبّس فيكون حقيقة بلا إشكال ولو كان الجري بعد الانقضاء ، مثل قولك : «زيد كان مضروب بكر أو مقتوله» ، وأمّا إن كان الإطلاق بعد الانقضاء بلحاظ حال النسبة والجري ـ مثل قولك : «زيد مضروب بكر في هذا اليوم» ـ فلا يكون حقيقة ولا يخلو عن مسامحة.
وثالثا : أنّه لا يصحّ التفكيك بين اسم الفاعل والمفعول مع أنّهما متضايفان ، فإن كان إطلاق المضروب بعد الانقضاء بنحو الحقيقة يكون إطلاق الضارب بعد الانقضاء أيضا كذلك. فهذا الدليل باطل.
الثالث : دلالة آية حدّ السارق والسارقة والزاني والزانية على الأعمّ ؛ بأن تصدق عليهم هذه العناوين بنحو الحقيقة حين إجراء الحدّ ؛ لأنّ الحدّ منوط بصدق هذه العناوين ، وإن قلنا بعدم صدقها بعد الانقضاء بنحو الحقيقة فهو مخالف لصريح الآية الشريفة ، فيستفاد منها أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، كما استدلّ بها أيضا المفصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به.
وفيه : أوّلا : أنّا نعلم خارجا أنّ آيات الحدود منوطة بأصل تحقّق المبادئ لا بصدق العناوين بنحو الحقيقة ، فالموجب للحدّ هو تحقّق الزنا والسرقة ، سواء صدقت عليه العناوين بنحو الحقيقة أو المجاز.
وثانيا : أنّ إطلاق هذه العناوين بعد الانقضاء يكون بلحاظ حال التلبّس ، مثلا : السارق يعني من كان متلبّسا بالسرقة في ظرف تحقّق السرقة ، والزاني
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ١٢٤ ـ ١٢٧.
(٢) الفصول الغروية : ٦٠.