الشارع والعقلاء وإمّا لا يتحقّق ، ولا يتصوّر فيه النقص والكمال.
وثانيهما : أنّ الوجوب والاستحباب هل يكونان من الامور الاعتباريّة أم لا؟ ولا يخفى أن الطلب على قسمين : الطلب الحقيقي والإنشائي ، وأمّا الطلب الحقيقي فإن قلنا بعدم الفرق بينه وبين الإرادة ـ كما قال به صاحب الكفاية قدسسره ـ فهو من الأوصاف الحقيقيّة القائمة بالنفس كالعلم ، لكنّه كان من أوصاف ذات إضافة إلى الطالب والمطلوب ، فهذا القسم من الطلب يكون من الامور الواقعيّة ، إلّا أنّ هذا ليس معنى الأمر ، بل معناه عبارة عن الطلب الإنشائي ، فإنّ الإنسان يوجد مفهوم الطلب بواسطة اللفظ في عالم الاعتبار كإنشاء البيع ـ مثلا ـ بواسطة اللفظ في عالم الاعتبار ، فحينئذ كان الوجوب والاستحباب قسمين من الطلب الإنشائي.
والحاصل : أنّ الوجوب والاستحباب أمران اعتباريّان ؛ لأنّهما قسمان من الطلب الإنشائي ، فلا يكون التمايز بين الأمرين الاعتباريّين بالشدّة والضعف والنقص والكمال.
وجوابه ـ بعد قبول أنّ الوجوب والاستحباب أمران اعتباريّان ـ : أنّ عدم قابليّة الامور الاعتباريّة للتشكيك ادّعاء ليس له وجه صحيح وبرهان تامّ ، فإنّا نرى بالوجدان بعد الدقّة في الامور الاعتباريّة أنّ التشكيك فيها متحقّق ؛ إذ البيع ـ مثلا ـ قد يقع بين الطرفين الأصيلين فيعتبره الشارع والعقلاء ، وقد يقع فضولة فيعتبره الشارع والعقلاء أيضا على القول بصحّته ، فكلا البيعين أمران اعتباريّان ، والتمايز بينهما بالشدّة والضعف ، والنقص والكمال ؛ لأنّ الأوّل بيع كامل لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة ، وأمّا الثاني فبيع ناقص يحتاج إلى الإجازة اللاحقة من المالك ، فإن ردّه يبطل من أصله ، فلا شكّ في أنّ الأمر