فلا تعقل المقايسة بين الحكم ومتعلّقه مع العرض والمعروض ؛ لأنّ المعروض واقعيّة مستقلّة من حيث الوجود ، وله تقدّم رتبة على العرض ـ أي الواقعيّة الغير المستقلّة في الوجود ـ ولا معنى للتقدّم والتأخّر في الامور الاعتباريّة ، فالمولى في مقام الأمر يتصوّر الصلاة المقيّدة بقصد الأمر ، ثمّ يجعل المقيّد متعلّقا للبعث والتحريك الاعتباري ، وكما أنّه لا مانع في تصوّر الصلاة قبل الأمر كذلك لا مانع من تصوّر قصد الأمر قبله.
ويؤيّد عدم قابليّة مقايسة الأحكام بالأعراض أنّ الجسم في حال كونه معروضا للبياض لا يعقل أن يكون معروضا للسواد ولو من قبل الشخصين ، وأمّا في باب الأحكام والمتعلّقات فيمكن أن يكون السفر ـ مثلا ـ موردا لأمر الوالد ونهي الوالدة في آن واحد ، فاجتماع العرضين المتضادّين في معروض واحد وآن واحد مستحيل ولو من ناحية الشخصين ، بخلاف الأحكام.
ومن أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة لزوم الدور في المسألة ، وتقريب ذلك أنّه لا شكّ في توقّف قصد الأمر على الأمر ؛ إذ لا معنى لتحقّق قصد الأمر الخارجي والحقيقي بدون الأمر ، وهكذا لا شكّ في توقّف وجوب المكلّف به على قدرة المكلّف ، فالأمر متوقّف بالقدرة على المتعلّق ، والقدرة على المتعلّق متوقّفة على الأمر بعد فرض أخذ قصد الأمر في المتعلّق ، وهذا دور مستحيل بالذات.
أقول : في مقام الجواب عن هذا : أوّلا : أنّ اعتبار القدرة على المأمور به في ظرف تحقّق الامتثال كاف ، سواء كان في زمان الأمر وظرف التكليف مقدورا أم لا ، والعقل لا يحكم أزيد من ذلك.
وثانيا : أنّ العقل يحكم بوجود القدرة وإن كانت من نفس الأمر ، كما إذا أمر