فلا يكون المكلّف قادرا على الامتثال.
وهذا ظاهر في الاستحالة الغيريّة ؛ إذ من المعلوم أنّ التكليف بغير المقدور ـ مثل تحقّق المعلول بدون العلّة ـ مستحيل بالغير.
ثمّ قال في مقام إثبات هذه الدعوى ودليل عدم قدرة المكلّف على الامتثال ، وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ؛ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة والتمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد ؛ ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ؛ لعدم الأمر بها ـ أي الأمر بالصلاة مجرّدة ـ فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به لا إلى غيره.
إن قلت : نعم ، ولكنّ نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.
قلت : كلّا ؛ لأنّ الذات المقيّدة لا تكون مأمورا بها ، فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلا ، فإنّها ليست إلّا وجودا واحدا وواجبا بالوجوب النفسي ، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة ، أي الصلاة جزء تحليلي ، وتقيّد بقصد الأمر جزء تحليلي آخر ، وهذا الشيء الواحد تعلّق به الأمر.
إن قلت : نعم ، لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا ، وأمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب ؛ إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلّقه بكلّ جزء بعين تعلّقه بالكلّ ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ؛ ضرورة صحّة