داخلا في المتعلّق.
وأمّا المحقّق الحائري قدسسره فقد أنكر مبناه الأوّل وقال : إنّ الملاك في العباديّة عبارة عن الخصوصيّة الموجودة في نفس العمل ـ أي التعظيم والخضوع والخشوع لله ـ وذلك قد يستفاد من ذات العمل كالسجود ، وقد يحتاج إلى هداية الشارع ، ولذا إن قصد هذا العنوان تتحقّق العباديّة ، ومن البديهي أنّ هذا لا يكون جوابا عنه بل هو تغيير للمبنى.
ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا الإشكال بعينه يرد على ما اخترناه تبعا للإمام والمرحوم البروجردي قدسسرهما ، إلّا أنّا ننكر مبناه الثاني ، وقلنا : إنّ الداعي عبارة عن إحدى الامور الإلهيّة وأنكرنا الداعويّة للأمر ، فالإشكال مشترك الورود.
وجوابه : أنّ داعويّة الأمر عندنا غير معقولة ومستحيلة ، وأمّا المحقّق الحائري فقد استظهر أن يكون الملاك في العباديّة عبارة عن الخصوصيّة المذكورة ، ومعلوم أنّ الاختلاف في الصورة الثانية مبنائي بخلاف الاولى.
وأمّا الجواب الثاني الذي ذكره المحقّق الحائري قدسسره على كلام صاحب الكفاية قدسسره في المقام فهو أيضا متوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّ الواجب على قسمين : الأوّل : الواجب الغيري ، وهو ما يتعلّق الوجوب ابتداء بغيره ثمّ يسري إليه ، ولا يترتّب على تركه استحقاق العقوبة ، مثل وجوب المقدّمة.
الثاني : الواجب النفسي وهو أيضا على قسمين : الواجب النفسي للنفس ، وهو ما يكون الوجوب متعلّقا به لنفسه ويترتّب على تركه استحقاق العقوبة ، والواجب النفسي للغير وهو ما يترتّب على تركه استحقاق العقوبة ، مع أنّه لا موضوعيّة له ، بل إنّما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه ، مثل وجوب التعلّم للعمل بالأحكام الشرعيّة ، فإنّه واجب نفسي للغير ، ومثل وجوب الغسل قبل