فنقول : إنّه لو كانت الصلاة المركّبة من داعي الحسن مأمورا بها يلزم أن يكون الحسن داعيا إلى داعويّة نفسه ، وهذا أيضا غير معقول ، وهكذا في صورة كون الصلاة المركّبة من داعي المصلحة أو كونها لله تعالى مأمورا بها.
والحاصل ممّا ذكرنا : أنّ أخذ قصد القربة في المتعلّق ـ سواء كان بمعنى داعي الأمر أو إحدى المعاني الأخر ـ لا مانع منه.
البحث الثالث : في أنّه هل يمكن التمسّك بإطلاق الصيغة عند الشكّ في العباديّة والتوصّليّة لاستكشاف أحد الأمرين أم لا؟ والكلام هاهنا يقع في مقامين : المقام الأوّل في الأدلّة اللفظيّة ، والثاني في الاصول العمليّة.
وكان لصاحب الكفاية قدسسره (١) في المقام الأوّل كلام يحتاج إلى توضيح ، وهو أنّه بعد القول بأنّ قصد القربة يكون بمعنى قصد الأمر وهو لا يكون قابلا للأخذ في المتعلّق ، لا بنحو الجزئيّة ولا بنحو الشرطيّة ، لا بأمر واحد ولا بأمرين. قال : «لا مجال للتمسّك بالإطلاق لإثبات التوصّليّة ، بمعنى أنّه لو شككنا في جزئيّة شيء أو شرطيّته ـ كالسورة أو الطهارة مثلا ـ يمكننا التمسّك بإطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بعد تماميّة مقدّمات الحكمة ، أي كون المولى في مقام البيان ، وعدم نصبه القرينة على التقييد ، وعدم كون القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، فيستفاد منها عدم الجزئيّة أو الشرطيّة.
وأمّا في مورد الشكّ في دخالة قصد القربة ـ بمعنى قصد الأمر الذي لا يمكن أخذه في المتعلّق ـ فلا يجوز التمسّك بأصالة الإطلاق ؛ لأنّ الإطلاق والتقييد من باب العدم والملكة ، وهما يحتاجان إلى الموضوع القابل ، أي الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في المورد الذي يمكن التقييد فيه ، وإذا ثبت عدم إمكان تقييد
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١١٢.