المتعلّق بقصد القربة فلا إطلاق في البين حتّى نتمسّك به لنفي العباديّة ، فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناش من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.
نكتة : أنّه مرّ في باب الصحيح والأعمّ أنّ الأعمّي يمكن له التمسّك بإطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لنفي جزئيّة السورة المشكوكة ـ مثلا ـ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة ؛ إذ على فرض جزئيّتها لا تكون الصلوات الفاقدة للسورة خارجة عن عنوان الصلاة ، بخلاف الصحيحي فإنّ فاقدة السورة عنده ليست بصلاة أصلا على فرض جزئيّتها.
نعم ، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره لامتناع دخله فيه ـ كقصد القربة ونحوه ـ ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. فهذا الإطلاق المقامي الذي قد يعبّر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبّر عنه بالإطلاق المقالي أيضا. هذا تمام كلامه بتوضيح منّا.
واعلم أنّ الفرق بينهما امور :
الأوّل : أنّ الإطلاق المقامي لا يرتبط باللفظ وليس من الاصول اللفظيّة ، بل يرتبط بمقام المولى وحاله ، بخلاف الإطلاق اللفظي.
الثاني : أنّ المولى في الإطلاق المقامي لا يتكلّم بعنوان المنشئ والآمر والحاكم ، بل يتكلّم بعنوان المخبر والمطّلع على الواقعيّات بجميع ما له دخل في