حصول الغرض المترتّب على الصلاة ـ مثلا ـ بخلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّ المولى فيه يتكلّم بعنوان الآمر والمنشئ بتمام ما له دخل ـ شطرا أو شرطا ـ في المتعلّق وإن كان ظاهر كلامه بصورة الجملة الخبريّة ، مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» إذ كان مفاده أنّه يعتبر في الصلاة الطهارة.
الثالث : أنّهم بعد أن يذكروا شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلق والمقيّد ؛ وأنّها عبارة عن مقدّمات الحكمة ، وأوّلها أن يكون المولى في مقام البيان لا الإهمال والإجمال ، ثمّ يقولون : إنّ المولى إذا قال : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فيتصوّر فيه ثلاث حالات : فقد نحرز من الخارج كونه في مقام بيان خصوصيّات معتبرة في الصلاة ، وقد نحرز عدم كونه كذلك ، وقد نشكّ في كونه كذلك ، ولا بحث في الصورة الاولى والثانية ، وأمّا في الصورة الثالثة فيقولون :
إنّ بناء العقلاء في هذا المورد على تحقّق المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة ، وأنّ المولى في مقام البيان ، فنتمسّك بالإطلاق في الصورة الاولى والثالثة ، بخلاف الإطلاق المقامي ؛ إذ يمكن لنا التمسّك به في صورة واحدة ، أي صورة إحراز كون المولى في مقام البيان بسبب تصريحه أو بطرق اخرى ، وأمّا في صورة الشكّ فليس للعقلاء بناء على كونه في مقام البيان ، فلا يمكننا التمسّك بالإطلاق المقامي.
وحاصل كلام صاحب الكفاية قدسسره أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق اللفظي في مورد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة ، وأمّا التمسّك بالإطلاق المقامي فلا بأس به.
ونرجع إلى البحث فنقول : هل أنّ هذا البيان تام أم لا؟ وهاهنا مطالب من أعاظم تلامذته ، ولا بدّ لنا من ملاحظة بعض منها لتنقيح البحث.