منها : ما قال به المحقّق الحائري على ما نقله عنه استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) ، ومحصّل ما أفاده مبنيّ على مقدّمات :
الاولى : أنّ الأوامر إنّما تتعلّق بنفس الطبائع ، أي المفاهيم الكلّيّة اللّابشرطيّة العارية عن كلّ قيد ، لا بصرف الوجود ولا بالوجود السعي والساري في جميع الأفراد والمصاديق.
الثانية : أنّ العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل بالنعل ، فكلّ ما هو من مقتضيات الثانية يكون من مقتضيات الاولى أيضا كتكثّر المعلول لتكثّر علّته ، وكعدم انفكاك المعلول عنها وغير ذلك ، فكما أنّ النار سبب للحرارة كذلك إتلاف مال الغير سبب للضمان ، وكلّ جنابة سبب مستقلّ لوجوب الغسل ، ولا يمكن الانفكاك بين السبب والمسبّب في التكوينيّات والتشريعيّات إلّا بالإعجاز في الاولى ـ مثل قضيّة إبراهيم عليهالسلام ـ وحكم خلاف القاعدة في الثانية ، فلا بدّ لنا من المشي على القاعدة في موارد لم يكن الدليل على عدم الانفكاك ، وعلى ذلك بنى قدسسره القول بعدم التداخل في الأسباب والقول بظهور الأمر في الفور ودلالته على المرّة ، فالأمر علّة شرعيّة لتحقّق المأمور به وتكون المرّة ، وكذا الفوريّة داخلة في مفاد الأمر ، كما أنّ الفوريّة والمرّة تكون من آثار العلّة التكوينيّة.
الثالثة : أنّ القيود اللبّية على قسمين : قسم منها ما يمكن أخذها في المتعلّق على نحو القيديّة اللحاظيّة كالطهارة ، وقسم منها ما لا يمكن أخذها في المتعلّق وتقييده بها ، إلّا أنّه لا ينطبق إلّا على المقيّد بمعنى أنّه له ضيقا ذاتيّا لا يتّسع غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدّمة الواجب ـ بناء على وجوبها ـ فإنّ
__________________
(١) مناهج الوصول إلى علم الاصول ١ : ٢٧٥.