بإعطاء الماء إليه ثانيا من دون حاجة إلى الأمر الثاني ، وهكذا في المقام بعد العلم بأصل الوجوب ، والشكّ في حصول الغرض بإتيان الواجب بدون قصد القربة العقل يحكم برعاية قصد القربة رعاية لحصول غرض المولى.
وجوابه : أوّلا بالنقض بما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فإنّا في مورد الشكّ في الجزئيّة والاكتفاء بالأقلّ أيضا نشكّ في حصول الغرض ، فلا بدّ هاهنا أيضا من الاحتياط ، مع أنّه خلاف الفرض ، فإنّ هذا البحث في المقام كان بعد فرض القول بالبراءة في الشكّ في الجزئيّة.
وثانيا بالحلّ ، فإنّ غرض المولى قد يكون مشخّصا للعبد في باب الأوامر ، وقد يكون غير مشخّص له إن كان بالصورة الاولى ، فالعقل يحكم بإتيان ما يتحقّق به غرض المولى ، بل لا يحتاج إلى الأمر أصلا ؛ لأنّه طريق لتعيين غرضه ، ومعلوم أنّ الطريق والأمارة إنّما يكون في مورد إذا كان الغرض فيه مجهولا ، وأمّا إن كان بالصورة الثانية وكان بعض الامور مشكوك المدخليّة في المأمور به وتحقّق الغرض ، فليس للعقل الحكم برعاية شيء مشكوك ، فنتمسّك بأصالة البراءة هاهنا مثل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بدون الفرق بينهما بوجه.
أمّا المقام الثاني فنبحث فيه أيضا على كلا المبنيين فنقول : أمّا على القول بإمكان أخذ قصد قربة في المتعلّق وجريان البراءة العقليّة فيه كسائر الأجزاء والشرائط فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة أيضا ، فنتمسّك لنفيه بحديث الرفع وأمثاله ، بلا فرق بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط في هذا البحث أيضا.
وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق والاحتياط العقلي في المقام الأوّل