عبارة عن المقسم مع إضافة قيد وخصوصيّة له ، وهكذا في الواجب التعييني والعيني.
ولكن قال المحقّق الأصفهاني قدسسره (١) في مقام الدفاع عن استاذه : إنّ مراد صاحب الكفاية من الواجب النفسي لا يكون الإطلاق من حيث وجوب شيء آخر في مقابل الواجب الغيري ، بل مراده أنّ الواجب النفسي أيضا مقيّد كالواجب الغيري ، إلّا أنّه مقيّد بالقيد العدمي ، وهو عبارة عن عدم كون الوجوب للغير ، وعدم نصب القرينة على القيد الوجودي دليل على عدمه ، فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي لا المطلق ، كما هو ظاهر المتن. هذا محصّل كلامه قدسسره.
وجوابه : أنّ القضيّة السالبة المتصوّرة هاهنا على قسمين : الأوّل : ما يعبّر عنه بالسالبة المحصّلة ، وهي كما تصدق مع وجود الموضوع كذلك تصدق مع انتفاء الموضوع كقولنا : «ليس زيد بقائم».
والثاني : ما يعبّر عنه بالسالبة المعدولة ، وهي تحتاج إلى تحقّق الموضوع كاحتياج القضيّة الموجبة إليه كقولنا : «زيد لا قائم» وأمّا القيد العدمي الذي قال بتحقّقه في الواجب النفسي فلا يكون من القسم الأوّل ؛ إذ المفروض في المقام أنّ أصل الوجوب مسلّم ، والشكّ في نفسيّته وغيريّته ، فلا بدّ من كونه من قبيل القسم الثاني ، فيكون له عنوان الوصفيّة للموضوع الموجود ـ أي الوجوب المسلّم ـ إمّا أن يكون مع قيد عدمي ، وإمّا أن يكون مع قيد وجودي ، ومن المعلوم أنّ من شرائط التمسّك بالإطلاق لإثبات النفسيّة بعد كون المولى في مقام البيان ، وعدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب وأن لا ينصب
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٣٥٣.