بالمطابقة والتضمّن والالتزام ، وكلّ ذلك ممنوع هاهنا ، أمّا المطابقة فلأنّ معناها أن يكون مفاد هيئة «افعل» بحسب الوضع واللغة أنّه إذا اتي بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء.
وجوابه : أوّلا : أنّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن بعد سماع هيئة «افعل» فمثلا : إذا سمعنا جملة (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لا ينسبق إلى الذهن أنّه إذا أتيتم بالصلاة مع الخصوصيّات المعتبرة فيها ، فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت.
وثانيا : أنّ المعنى المطابقي عبارة عن تمام الموضوع ، مع أنّا نعلم أنّ مدلول هيئة الأمر هو الطلب أو البعث والتحريك الوجوبي ، وإن كان لهذه الإضافات دخلا فيه فلا بدّ من كونها بصورة الأجزاء أو القيود ؛ إذ لا يمكن أن يكون الوجوب خارجا عن الموضوع له.
وأمّا ممنوعيّة الدلالة التضمّنية فهي بدليل الأوّل ؛ إذ المتبادر من الهيئة البعث والتحريك الوجوبي فقط ، ولذا نفي دلالة التضمّن كالمطابقة لا يحتاج إلى الاستدلال ولم يلتزم بهما أحد.
وأمّا الدلالة الالتزاميّة فإن كانت جزء الدلالة اللفظيّة فيشترط فيها الخصوصيّتان على قول ، وخصوصيّة واحدة على قول آخر ، والاولى أن يكون اللزوم فيها بنحو البيّن ، والثانية أن يكون البيّن بمعنى الأخصّ ، ومعناه أنّ مجرّد تصوّر الملزوم كاف في تحقّق الانتقال إلى اللازم كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة وسائر لوازم الماهيّة ، وقال بعض : إنّه يكفي في تحقّق الدلالة اللفظيّة أن يكون البيّن بالمعنى الأعمّ ، ومعناه أنّ بعد تصوّر الملزوم واللازم معا لا تحتاج الملازمة والارتباط بينهما إلى الدليل ، فيتحقّق بتصوّر الطرفين القطع بالملازمة ،