في بقائه ، فنستصحب وجوبها بمقتضى قول المعصوم عليهالسلام ... «لا تنقض اليقين بالشكّ» (١) ، فصلاة الجمعة وظيفة ظاهريّة للجاهل من دون أن تكون مزيلة لجهله ، فنعبّر عن هذه الأحكام بالأحكام الظاهريّة.
إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة فنقول : إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع في مقامين :
الأوّل : أن يلاحظ كلّ المأمور به بالنسبة إلى أمره فهل أنّ إتيان المأمور به مع الوضوء وسائر الخصوصيّات يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي أم لا؟ وإتيان فاقد الماء الصلاة مع التيمّم هل يكفي عن الأمر الواقعي الاضطراري أم لا؟ وهكذا في الأمر الظاهري.
المقام الثاني : أنّ إتيان الصلاة مع التيمّم مع أنّ المكلّف كان في حال الصلاة فاقدا للماء هل يكفي عن الأمر الواقعي الأوّلي بعد أن صار في الوقت أو بعده واجدا للماء أم لا؟ وأنّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ـ مثل صلاة الجمعة ـ هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف في الوقت أو بعده أم لا؟ وما هو المهمّ والأساس في المسألة عبارة عن المقام الثاني المنحصر في الأمر الاضطراري والظاهري.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ البحث في المقام الأوّل بحث عقلي ؛ إذ الحاكم بالإجزاء وعدمه في مثل هذا المورد هو العقل ولا دخل للألفاظ فيه ، ولا ينحصر هذا المعنى في الأوامر الشرعيّة ، بل كان في الأوامر العرفيّة أيضا كذلك ، وأمّا البحث في المقام الثاني فبحث لفظي وخارج عن حدود حكم العقل ، فلا بدّ لنا من مراجعة أدلّة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة ونلاحظ أنّه يستفاد من
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٧ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.