الماء وفقدانه ، ومن الحضر والسفر وأمثال ذلك ، ويؤيّده آية الوضوء صدرا وذيلا.
فيستفاد من ذلك أنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم وفرض كونها صحيحة يسقط الأمر ، ولا مجال لإتيان الصلاة بعد وجدان الماء ثانيا ؛ إذ لا يعقل امتثال أمر واحد مرّتين ، فالقاعدة على هذا المبنى تقتضي الإجزاء ولا إعادة. هذا تحقيق البحث في مسألة الإعادة على القول بإنكار تعدّد الأوامر.
وأمّا على القول بتعدّد الأوامر بأن يتوجّه خطاب إلى واجد الماء بعنوان «أيّها الواجدون للماء تجب عليكم الصلاة مع الوضوء» ، وخطاب آخر إلى فاقد الماء بعنوان «أيّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاة مع التيمّم» ، فإذا أتى المكلّف الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت فلا شكّ بعد فرض صحّتها في سقوط الأمر المتوجّه إلى الفاقد.
وإذا صار بعدها واجدا للماء فيمكن أن يقال : سلّمنا تعدّد الأمر هاهنا إلّا أنّ الإجماع قائم على عدم وجوب صلاة الظهر مع الوضوء بعد إتيانها مع التيمّم ؛ إذ لا يجب بين زوال الشمس وغروبها أزيد من صلاة واحدة.
وإن لم يجد دليل لتحقّق الإجماع في هذا المورد فتصل النوبة إلى ما حكيناه عن الإمام قدسسره في منشأ القول بتعدّد الأوامر ، فيحتمل أن يكون المنشأ أنّ الصلاة مع الوضوء والصلاة مع التيمّم حقيقتان متغايرتان ، ولا يمكن تعلّق أمر واحد بهما ، كما أنّه لا يمكن تعلّق أمرين مستقلّين بمتعلّق واحد من دون تأكيد ، فيكون منشأ تعدّد الأوامر تعدّد ماهيّات المأمور بها.
ويحتمل أن يكون منشأ الاضطرار المذكور في كلام صاحب الكفاية قدسسره في الأحكام الوضعيّة من أنّ بعضها لا يكون قابلا لجعل الشارع ، وبعضها يكون