قابلا لجعله مستقلّا ، وبعضها لا يكون قابلا لجعله إلّا تبعا كالركوع والطهارة وعدم الاستدبار وسائر الموانع والأجزاء والشرائط للصلاة ؛ إذ لا يمكن جعل جزئيّة القيام للصلاة المأمور بها بما هي مأمور بها ، إلّا من طريق تعلّق الأمر بالمركّب الذي من جملته القيام ، فلا بدّ للشارع من القول بأنّه أيّها القادر على القيام صلّ مع القيام حتّى ينتزع عنه جزئيّته ، وهكذا.
ونظيره مرّ عنه قدسسره في مسألة قصد القربة بمعنى داعي الأمر ، فيكون التعدّد مربوطا بمقام الإثبات والتبيين ، والمطلوب في الحقيقة واحد ، إلّا أنّه لا يمكن تبيينه بأمر واحد ، فالضرورة تقتضي الالتزام بتعدّد الأوامر.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ لازم الاحتمال الثاني أيضا القول بالإجزاء ، فإنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم وفرض صحّته ومشروعيّته ومطابقته للأمر لا شكّ في تحقّق الامتثال وسقوط الأمر ، ولا يكون بحسب الواقع أزيد من أمر واحد حتّى يحتاج إلى امتثال آخر بعد وجدان الماء.
وأمّا على الاحتمال الأوّل فإن احرز تعلّق الأمرين معا بهذا الشخص الفاقد فلا شكّ في عدم الإجزاء ، ولكنّه لم يحرز وليس بمسلّم ، وبناء على ذلك إذا صار الفاقد واجدا للماء في الوقت بعد إتيانه الصلاة مع التيمّم ، فيتوقّف القول بعدم الإجزاء بإطلاق دليل الواجد ؛ بأن يقول : الواجد للماء تجب عليه الصلاة مع الوضوء ، أي بلا فرق بين من أتى بها مع التيمّم أم لا. فالقول بعدم الإجزاء يتوقّف على تعدّد الأوامر أوّلا ، وكون منشأ التعدّد الاختلاف الماهوي في ماهيّة متعلّق الأمرين ثانيا ، وعدم تحقّق إجماع المذكور ثالثا ، وتحقّق الإطلاق لذاك الدليل رابعا ، فإن كان أحد هذه الامور مخدوشا تكون نتيجة المسألة الإجزاء ، وعرفت مناقشتنا في تعدّد الأوامر ، فمقتضى القاعدة بحسب مقام