الإثبات في الموضع الأوّل ـ أي الإعادة ـ الإجزاء.
ولا يتوهّم أنّ الإطلاق الذي ادّعي هاهنا معارض لدليل الفاقد ، أي الفاقد للماء تجب عليه الصلاة مع التيمّم ، سواء وجد الماء في آخر الوقت أم لا ، فإنّا نقول : إنّ هذا الإطلاق لا يساوق الإجزاء ، بل نهاية ما يستفاد منه عبارة عن مشروعيّة الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت ، ولا ينكره القائل بعدم الإجزاء أيضا ، فيمكن الجمع بين الإطلاقين.
الموضع الثاني : في القضاء وموضوع البحث هاهنا أن يكون العذر الموجب للتيمّم مستوعبا لتمام الوقت ، إذا صار واجدا للماء في خارج الوقت هل تجب عليه الصلاة مع الوضوء قضاء بعد إتيانها مع التيمّم في الوقت أم لا؟ والفرض الآخر أن يكون المكلّف واجدا للماء في أوّل الوقت ، ولكنّه أهمل ولم يأت بها حتّى صار فاقدا له في آخر الوقت هل تجب عليه القضاء أم لا؟
ولا يخفى أنّ القضاء يدور مدار عنوان الفوت بحكم «اقض ما فات» ، فإن تحقّق عنوان الفوت يوجب القضاء ، وإلّا فلا ، ويجري جميع ما ذكرناه في الإعادة من الفروض والمباني هاهنا أيضا ، وبناء على هذا فإن قلنا بوحدة الأمر كما هو الحقّ لا يجب عليه القضاء ؛ لأنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم في الوقت وفرض صحّته ومشروعيّته يتحقّق الامتثال ويسقط الأمر ، فلا يبقى أمر حتّى يجب امتثاله ثانيا بعنوان القضاء.
وإن قلنا بتعدّد الأمر وتحقّق الإجماع على عدم وجوب صلاة بعنوان الأداء والقضاء معا ، فلا تجب الصلاة مع الوضوء قضاء بعد تحقّق الصلاة مع التيمّم أداء ؛ إذ بعد مشروعيّة الثانية وصحّتها يسقط الأمر ، ولا يجب الجمع بين الأداء والقضاء بحكم الإجماع.