وهكذا في صورة عدم الإجماع وكون تعدّد الأمر منوطا بالاضطرار المذكور ، فالحكم في هذه الصور الثلاثة الإجزاء.
وأمّا إن كان تعدّد الأمر ناشئا من اختلاف متعلّقهما بحسب الماهيّة والحقيقة فيجب القضاء في خارج الوقت بشرط عدم الإجماع المذكور وتحقّق الإطلاق لدليل القضاء ، أي «اقض ما فات» بدون الفرق بين من أقام الصلاة مع التيمّم في الوقت أم لا ، فتكون النتيجة من حيث الإجزاء وعدمه في الإعادة والقضاء متساوية.
وإذا فرغنا من ذلك فتصل النوبة إلى الاصول العمليّة ؛ لعدم الدليل اللفظي المقتضي للإجزاء وعدمه ، أي لا يكون لدليل الصلاة مع التيمّم إطلاق حتّى يستفاد منه المشروعيّة لها في صورة وجدان الماء في الوقت أيضا ، كما أنّه لا يكون لدليل الصلاة مع الوضوء إطلاق حتّى يستفاد منه عدم الإجزاء في صورة إتيان الصلاة مع التيمّم أيضا ، وإن كان القدر المتيقّن من الدليل الأوّل هو استيعاب العذر لتمام الوقت ، والقدر المتيقّن من الدليل الثاني هي صورة ترك الصلاة رأسا ، ولكن مع ذلك يبقى الشكّ في بقية الصور ، مثلا : أقام الصلاة مع التيمّم رجاء بداعي احتمال المشروعيّة والمحبوبيّة وصار في آخر الوقت واجدا للماء ، ومقتضى الأصل العملي هو عدم الإجزاء ، فإنّ ذمّته في أوّل الوقت مشغولة بتكليف وجوبي قطعا ، وبراءة ذمّته بإتيان ما هو مشكوك المشروعيّة مشكوك بداهة ، فاشتغال الذمّة اليقينيّة تقتضي البراءة اليقينيّة ، ولا تجري أصالة البراءة عن وجوب الإعادة هاهنا ؛ إذ لا يتعلّق من الشارع حكم تكليفي مولوي لا نفيا ولا إثباتا على مسألة الإعادة ، بل العقل يحكم بالإعادة إن لم يتحقّق الامتثال ، ويحكم بعدم الإعادة إن تحقّق الامتثال.