الزوال فالاستصحاب يحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ ، كأنّه يقول : أنت على طهارتك فيجوز لك الدخول في الصلاة ، وهكذا إذا قامت البيّنة على طهارة الثوب المسبوق بالنجاسة ، ولكن انكشف خلاف ما حكم به الاستصحاب أو البيّنة ، فبعد إتيان الصلاة مطابقا لحكمهما هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت أم لا؟
الثاني : أن يكون المأمور به أيضا مركّبا من الأجزاء ومقيّدا بالشرائط وكان الشكّ في تعداد الأجزاء والشرائط كالشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة شيء آخر للصلاة ، ودلّت رواية صحيحة معتبرة على عدم جزئيّة السورة أو حكم الاستصحاب على ذلك ، أو تدلّ الرواية على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته ، والمكلّف أقام الصلاة مدّة مديدة بدون السورة مستندا إلى الأمارة أو الاستصحاب ثمّ انكشف الخلاف ، هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت أم لا؟ ولا يخفى أنّ التمثيل بالصلاة هاهنا يكون مع قطع النظر عن الحديث المسمّى بحديث «لا تعاد» الذي يقتضي عدم الإعادة في مثل ذلك الموارد.
الثالث : أن تدلّ الأمارة أو الأصل على تحقّق تكليف معيّن للمكلّف في وقت معيّن ثمّ انكشف الخلاف بعد إتيان المكلّف بالتكليف المذكور مثل دلالة حديث صحيح على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ، أو جريان الاستصحاب عليه ، وبعد إتيان المكلّف بها مدّة مديدة انكشف عدم وجوبها أصلا حتّى على سبيل التخيير ، وأنّ الواجب التعييني في هذا اليوم عبارة عن صلاة الظهر.
ولا يخفى أنّ هذا الفرض على القول بوحدة الأمر خارج عن محلّ النزاع ،