النجسة ، والموضوع فيها عبارة عن العناوين الأوّلية وذوات الأشياء ، والغاية فيها عبارة عن العلم بالنجاسة ، فيكون مفادها أنّ طهارة الأشياء تستمرّ باستمرار ظاهري حتّى يتحقّق العلم بالخلاف ، ونعبّر عنه بالاستصحاب ، وقال عليهالسلام في دليل الاستصحاب أيضا : «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكنّك تنقضه بيقين آخر» ، ولذا جعل قدسسره هذه الروايات من أدلّة الاستصحاب ، فلا بدّ من اعتباره قاعدة الطهارة من طريق الإجماع أو إنكارها رأسا.
وقال المشهور : إنّ جعل العلم غاية فيها كان بمنزلة بيان خصوصيّة الموضوع ، ويستفاد منه أنّ الشيء الذي وقع موضوعا للحكم بالطهارة لا يكون الشيء بعنوانه الأوّلي ، بل هو الشيء بما أنّه مشكوك الطهارة والنجاسة ، فمعناها أنّ كلّ شيء شكّ في طهارته ونجاسته فهو طاهر ، فيكون مفاد مجموع الغاية والمغيّا الحكم بالطهارة في الأشياء المشكوكة ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، وعلى هذا تكون قاعدة الطهارة مستندة إلى هذه الروايات.
وعلى مشي المشهور لا بدّ لنا من ملاحظة عدّة خصوصيّات قبل الانتهاء إلى النتيجة من الإجزاء وعدمه :
الاولى : أنّ موضوع الحكم في هذه القاعدة عبارة عن الشيء الذي ليس له طريق معتبر إلى الواقعيّة أعمّ من النجاسة والطهارة ، وتجعل القاعدة مع حفظ عدم الطريقيّة إلى الواقع طهارة في مرحلة الظاهر فقط فلا طريقيّة لها إلى الواقع أصلا.
الخصوصيّة الثانية : أنّ الشكّ المتحقّق في مجرى القاعدة عبارة عن مطلق الشكّ ، لا الشكّ المستمرّ إلى الأبد ، فإنّه قلّما يتّفق للإنسان ، مع أنّ القاعدة وضعت بعنوان التسهيل على الناس وامتنانا عليهم في الامور المبتلى بها.