بحسب الواقع نجسا.
ومن هنا يظهر الحكم بالإجزاء في هذه المسألة بأنّه إذا صلّينا مدّة مديدة مع الطهارة الظاهريّة للثوب أو للبدن ثمّ انكشف أنّه كان نجسا من الابتداء ، فهذا لا يكشف عن عدم جريان القاعدة ؛ إذ قلنا : إنّ موضوعها لا يكون عبارة عن الشكّ الاستمراري إلى آخر العمر ، وقلنا أيضا : إنّ دليلها حاكم على أدلّة شرطيّة الطهارة الواقعيّة ، وإنّها أعمّ من الظاهري والواقعي ، فهي جارية في ظرفها قطعا ، فلا نقص في الصلاة حتّى نحكم بالإعادة أو القضاء.
ولكن أشكل عليه المحقّق النائيني قدسسره (١) : أوّلا : بأنّ الأحكام الظاهريّة في الحقيقة أحكام عذريّة ، والمكلّف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها حين الجهل به ، وإنّما يكون معذورا في ترك الواقع ما دام بقاء الجهل والشكّ ، وإذا ارتفع يرتفع عذره ، فإذن بطبيعة الحال تجب الإعادة أو القضاء.
وجوابه : أنّه سلّمنا أنّ هذه القاعدة قاعدة عذريّة وبقاءها يدور مدار بقاء الشكّ فقط ، ولكن مفادها جعل الطهارة الظاهريّة لترتّب آثار الطهارة الواقعيّة ، فلا نقص في الصلاة المأتي بها بطهارة ظاهريّة ، ولا محلّ للإعادة أو القضاء.
وثانيا : بأنّ الحكومة والتوسعة للقاعدة متوقّفة على دلالتها على جعل الطهارة الظاهريّة أوّلا ، وعلى دلالة دليل على أنّ ما هو الشرط في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، والمفروض أنّه لم يقم دليل سوى ما دلّ على جعل الطهارة الظاهريّة.
وجوابه : أنّ المعيار في تشخيص التعارض وعدمه وتفسير أحد الدليلين
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٢٤٩.