اخرى ، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفّر هذا الشرط فيها ، ولا يلزم إذا محذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.
نعم ، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور ـ أي العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ـ فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط الإثبات الحقيقي ، وعليه فالإشكال وارد ، ولا مجال للتفصّي عنه ـ كما عرفت ـ ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلا كما مرّ.
توضيحه : أنّ جريان الاستصحاب وقاعدة لا تنقض اليقين في صلاة الجمعة ينجّز الوجوب إن كانت الصلاة في الواقع واجبا ، كما أنّه يوجب معذوريّة المكلّف إن كانت الصلاة في الواقع حراما ، فيكون لأمثال الاستصحاب عنوان المنجّز أو المعذّر حينما يجري في موارد مشكوكة ، بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّ فيها عنوان الفرد والمصاديق بالنسبة إلى الطبيعي والكلّي ، فلا يكون فيها المنجزيّة والمعذّريّة.
الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، وعليه فالمسألة الاصوليّة هي المسألة التي تتّصف بذلك.
ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاصول أيضا هي ألّا تدخل فيه مسائل غيره من العلوم ، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها ، فإنّها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجها من الأدلّة ؛ لأنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو ومعرفة قوانينه من حيث الإعراب والبناء ، وهكذا على سائر العلوم المذكورة ، ولكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة ، فلو لم يكن